العظيم آبادي

95

عون المعبود

في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه ، وربما يجب الحد أو التعزير ، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال القاري . والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل بحيث يغطي الكعبين فهو حرام . وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة ، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار " . وقال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح انتهى . وقال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود ، والترمذي بالإسناد الصحيح انتهى . ( من جر ثوبه خيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد . قال النووي : هو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد ( لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى ، والعلاقة هي السببية ، فإن نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمه . وقال العراقي في شرح الترمذي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته ، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر كذا في النيل ( إن أحد جانبي إزاري ) بفتح الباء وسكون الياء بصيغة التثنية سقطت النون بالإضافة ( يسترخي ) بالخاء المعجمة وكانت سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه ( إني لأتعاهد ذلك منه ) من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية . وفي بعض النسخ إلا أن أتعاهد ذلك منه ، وكذلك في